حديث رقم - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

12554 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالْكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :